مركز المعجم الفقهي
18216
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 2 من صفحة 304 سطر 12 إلى صفحة 306 سطر 6 ( مسئلة ) ( ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) ) رواه مسلم . وقال الحسن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ فقال ( ( أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله ) ) رواه سعيد بن منصور ( مسئلة ) ( ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد وروي عن عبد الله بن المبارك أنه لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه . فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم : قال الترمذي إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) ) رواه أبو داود . وروى بإسناده عن معاذ بن جبل أنه لما حضرته الوفاة قال : اجلسوني . فلما أجلسوه قال : كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أخبؤها ولولا ما حضرني من الموت ما أخبرتكم بها ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( من كان آخر قوله عند الموت أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلا هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب فلقنوها موتاكم ) ) فقيل يا رسول الله فكيف هي للأحياء ؟ قال ( ( هي أهدم وأهدم ) ) ( مسئلة ) ( ويقرأ عنده سورة يس ) لما روى معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( اقرأوا ( يس ) على موتاكم ) ) رواه أبو داود . وقال أحمد ويقرعون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن يقرأ ( يس ) وأمر بقراءة فاتحة الكتاب . وروى الإمام أحمد ( ( يس ) قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على مرضاكم ) ( مسئلة ) ( ويوجهه إلى القبلة ) التوجيه إلى القبلة عند الموت مستحب . وهو قول عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وإسحق وأنكره سعيد بن المسيب فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟ والأول أولى لأن حذيفة قال وجهوني . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( خير المجالس ما استقبل به القبلة ) ) ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون بموتاهم . وصفة توجيهه إلى القبلة أن يوضع على جنبه الأيمن كما يوضع في اللحد إن كان المكان واسعا وهذا مذهب الشافعي لأن هكذا استقبل المصلى على جنبه ، وإن كان المكان ضيقا جعل على ظهره ويجعل رأسه على موضع مرتفع ليتوجه نحو القبلة ، هكذا ذكره القاضي ويحتمل أن يجعل على ظهره ، بكل حال ويحتمله كلام الخرقي لقوله وجعل على بطنه مرآة أو غيرها ، وإنما يمكن ذلك إذا كان على ظهره . ويستحب تطهير ثياب الميت قبل موته ، لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ) ) رواه أبو داود